مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
396
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استطاعة أوّلًا - التعريف : الاستطاعة : هي القدرة على الشيء ( « 1 » ) . واستعملها الفقهاء في كثير من الموارد بهذا المعنى كما في قولهم : إذا لم يستطع المريض الجلوس فليصلّ مضطجعاً على يمينه ( « 2 » ) ، ومثله قولهم في كفّارة الظهار : إنّها عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ( « 3 » ) . لكنّهم أطلقوا في كتاب الحجّ الاستطاعة - التي هي من جملة شروط وجوب الحجّ - وأرادوا بها الزاد والراحلة ( « 4 » ) ؛ تبعاً لبعض الروايات ( « 5 » ) المفسّرة للاستطاعة الواردة في قوله تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) لسان العرب 8 : 220 . ( 2 ) المقنع : 121 . ( 3 ) المختصر النافع : 231 . ( 4 ) انظر : الرسائل العشر ( الحلّي ) : 194 . التذكرة 7 : 49 . القواعد 1 : 404 . كشف اللثام 5 : 91 . الرياض 6 : 33 . كشف الغطاء 4 : 479 . ( 5 ) الوسائل 11 : 34 - 35 ، ب 8 من وجوب الحجّ ، ح 5 . ( 6 ) آل عمران : 97 .